تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ) ( 1 ) .
ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعته يقول حد
الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد
والمرأتان أن توجدان في لحاف واحد ) ( 2 ) .
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : كان علي صلوت الله تعالى عليه إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما
الحد وإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد ) ( 3 ) .
ومنها صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعته
يقول : حد الجلد ، في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في
لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ) ( 4 ) .
وفي مقابل هذه الروايات ما يدل على أن الجلد أقل من المائة منها
صحيحة معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب
واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا ؟ قال عليه السلام : لا ، قلت : الرجلان ينامان
في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا ) ( 5 ) رواه الشيخ
باسناده إلى يونس بن عد الرحمن واستظهر صحة الرواية
ومنها صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجلين يوجدان في
لحاف واحد ؟ قال : يجلدان غير سوط واحد ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب حدود الزنى تحت رقم 151 ، والكافي ج 7 ص 181 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 181 ، والتهذيب الباب المذكور تحت رقم 3 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 181 تحت رقم 7 . والتهذيب : حدود الزنى تحت رقم 151 .
( 4 ) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 158 .
( 5 ) والتهذيب : حدود الزنى رقم 142 والاستبصار ج 4 ص 213 ،
( 6 ) تقدمت آنفا .