فالمشهور بين الفقهاء ؟ أنهما يعزران بين ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ،
والمستند رواية سليمان بن هلال قال : ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام
فقال : ( جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال : ذوا رحم ؟
فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا وثلاثين سوطا -
الحديث ) ( 1 )
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجلين يوجدان في لحاف واحد
قال : يجلدان غير سوط واحد ) ( 2 ) وجمع بينهما أن الضرب بين ثلاثين سوطا
وتسعة وتسعين سوطا والتخيير إلى الإمام
واستشكل بأن رواية سليمان بن هلال ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بها ،
والظاهر أن نظر من تمسك بها إلى انجبار الضعف بالعمل كما في كثير من
الموارد ، لكن يقع الاشكال من جهة عدم ذكر التجرد في الرواية والصحيحة
المذكورتين ، والظاهر أنهما مستحقان لما ذكر فيقع التعارض بينهما
وعن أبي علي والصدوق - قدس سرهما - الحد مائة سوط وتدل على
ذلك روايات منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( كان علي عليه السلام إذا
وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل
واحد منهما مائة جلدة ) ( 3 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( حد الجلد أن يوجدا
في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا وفى التهذيب : حد الزنى تحت رقم 146 .
( 2 ) التهذيب : حدود الزنى تحت رقم 143 ، والاستبصار ج 4 ص 213 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 183 تحت رقم 10 .