قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت
فأزلقت عشر ثمنها ( 1 ) " .
ورواه في التهذيب ( 2 ) تارة أخرى هكذا " قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة
[ إذا ضربت ، خ ل ] فألقت عشر ثمنها " . والمحكي عن السائر الفتوى بمضمونه ، مدعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر
أخبارنا ، والمحكي عن التحرير لزوم أرش ما نقص من الأم وتتقوم حاملا وحائلا ،
ويلزم الجاني بالتفاوت .
ويشكل هذا مع دعوى الاجماع في كلام صاحب السرائر ، مضافا إلى أن بنائه
- قدس سره - عدم العمل إلا بالقطعيات من الأخبار .
وعلى ما فيه من ربع القيمة في عين الدابة صحيح ابن أذينة " كتبت إلى أبي
عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات
القوائم الأربع إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي عليه السلام ذلك " ( 3 ) .
وفي خبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " من فقأ عين دابة فعليه ربع
ثمنها ( 4 ) " .
وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه
في عين فرس فقئت بربع الثمن يوم فقئت العين ( 5 ) .
هذا ولكن المشهور بين المتأخرين سوى المصنف إطلاق الأرش فيها ، وعدم
العمل بروايات الربع ، وفي غير العين من أعضاء الحيوان عملا بالقاعدة ، وهو المستفاد
من صحيحة أبي ولاد المتعرضة لاكتراء البغلة والمسافرة معها بغير إذن صاحبها .
وأما ما ذكر في المسألة الثالثة فهو المشهور بين القدماء ، والمستند خبر عبد الله بن
مغيرة الذي هو من أصحاب الاجماع السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات -
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 18 ، ح 2 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 534 والكافي ج 7 ص 318 .
( 3 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 47 ، ح 2 و 1 و 3 .
( 4 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 47 ، ح 2 و 1 و 3 .
( 5 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 47 ، ح 2 و 1 و 3 .