ثلث الدية ) .
والرابع السمحاق ، والمعروف أنها هي التي تقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة
رقيقة بين العظم واللحم مغشية للعظم تسمى السمحاق ، وفيها أربعة أبعرة ، ويدل
عليه خبرا مسمع والسكوني المذكوران ، وقال أبو علي قد روي عن أمير المؤمنين
صلوت الله عليه أن فيها حقة وجذعة ابنة مخاض وابنة لبون .
وفي الكافي والفقيه والاصباح والجامع أن فيها خمس عشر الدية ، وفي المقنع
أن فيها خمس مائة درهم .
الخامس الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم ، أي بياضه وتقشر الجلدة
التي عليه وهي السمحاق ، ولا يؤثر في العظم ، وفيها خمسة أبعرة ، ويدل عليه النصوص
منها خبر مسمع المذكور ، ومنها حسن الحلبي المذكور .
وفي الخلاف والفقيه والاصباح والكافي والجامع فيها نصف عشر الدية ، وفي
كتاب ظريف " في مواضح الرأس خمسون دينارا " .
وفي خبر عريز عن الصادق عليه السلام " في من شج عبدا موضحة ، قال عليه نصف
عشر قيمة العبد لمولاه " ( 1 ) .
السادس الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ، أي تكسره ، وفيها عشر الدية ،
عشرة أبعرة ، وادعي عليه الانفاق ، ويدل عليه ما رواه الصدوق باسناده عن السكوني
" إن عليا عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل " ( 2 ) .
وما رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي عن السكوني " إن أمير المؤمنين صلوت الله عليه قضى في الهاشمة بعشر
من الإبل " ( 3 ) .
السابع المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضعه الذي خلقه الله تعالى فيه إلى
موضع آخر ، وفيها خمسة عشر من الإبل .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، ب 8 ، ح 5 .
( 2 ) راجع الوسائل أبواب ديات الشجاج والجراح ، ب 2 ، ح 15 .
( 3 ) راجع الوسائل أبواب ديات الشجاج والجراح ، ب 2 ، ح 15 .