وفي كشف اللثام : ونحوه عن الرضا عليه السلام ، إلا أنه شاذ ضعيف ، لا عامل به ،
وفي المتن حكى الرواية فيها في انصداع السن ثلثا الدية ، ولم يظفر بها ، لكن المحكي
عن الشيخين القطع بالحكم ، بل نسب إلى المشهور ومع هذا فلا يجترئ على المخالفة
ومع ذلك قال في المتن بعد تضعيف الرواية فالحكومة أشبه .
وفي قلع السن السوداء ثلث الدية على الأشهر ، ويدل عليه رواية عبد الرحمن
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها " ( 1 ) .
وأن الاسوداد شلل وقطع الأشل يوجب ثلث الدية لقول الباقر عليه السلام على
المحكي في رواية حكم بن عتيبة " وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية
الصحاح ( 2 ) " خلافا لما عن النهاية والقاضي ويحيي بن سعيد حيث اختاروا ربع ديتها
لخبر عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في دية السن الأسود ربع دية السن " ( 3 )
والمشهور لم يعملوا به .
ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر فإن نبت فله الأرش ، وإن لم ينبت فله
دية الثغر فإن الصبي يسقط سنه ثم ينبت فالسن التي تسقط ليست لازما له .
والدليل عليه مرسلة جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " في
سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه
الأرش " ( 4 ) .
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن عليا صلوات الله
عليه قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن " ( 5 )
لكن الرواية ضعيفة ، ولا جابر لها .
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 2 ص 522 .
( 2 ) التهذيب ، ج 2 ص 516 .
( 3 ) التهذيب ، ج 2 ص 518 .
( 4 ) الكافي ، ج 7 ص 321 ، والتهذيب ، ج 2 ص 518 .
( 5 ) الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 8 ، ح 6 .