ورواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها
خمس مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ( 1 ) " .
ويظهر منه أن في البعض بالحساب ، ففي نصف الأذن الواحدة ربع الدية ،
وفي خصوص شحمة الأذن ثلث ديتها على رواية مسمع عن الصادق عليه السلام " إن عليا
قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ( 2 ) " .
وضعف سندها منجبر بالشهرة العظيمة ، بل قيل لا يوجد فيه الخلاف ، وفي
بعض الكلمات عليه إجماع الفرقة وأخبارها .
وفي محكي الخلاف في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها ،
بدليل إجماع الفرقة وأخبارها ، والمحكي عن ابن إدريس التفسير بثلث دية الشحمة
وفي محكي المختلف هو تأويل بلا دليل .
وقد يقوى ما في محكي الخلاف من جهة الاجماع المحكي ، وقول الصادق
عليه السلام على المحكي في خبر معاوية بن عمار " في كل فتق ثلث الدية " كقول
أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف ، " وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو " .
مؤيدا بما في الخبر ( قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خرم الأنف
ثلث دية الأنف ( 3 ) " ، بناء على عدم الفرق بينه وبين الأذن في ذلك .
ويمكن أن يقال : أما التمسك بالاجماع فيشكل مع ملاحظة طريقة المتقدمين
فيه كما ذكر في الأصول .
وأما الأخبار فيكف يمكن التمسك بها مع عدم الاطلاع والنظر في السند
والدلالة ، وأما ما في خبر معاوية في كل فتق ثلث الدية فلا يخفى الاجمال فيه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 7 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 7 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 4 ، ح 2 .