حتى يستبرء شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدية
كاملة ، قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة
وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب أحدهما وجب المهر كاملا " ( 1 )
( وفي الحاجبين خمس مائة دينار ، وفي كل واحد مأتان وخمسون ، وفي
بعضه بحسابه ، وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الأجفان الدية ، قال
في المبسوط : في كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل
الثلث ، وفي النهاية في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف وعلى الأكثر ) .
في صورة إصابة الحاجبين وذهاب كل الشعر المشهور أن الدية خمس مائة
دينار ، لخبر أبي عمرو المتطبب المنجبر بعمل الأكثر عن أبي عبد الله عليه السلام من إفتاء
أمير المؤمنين صلوات الله عليه " وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية
العين مائتا دينار وخمسون دينارا ( 2 )
وروي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا .
والمحكي عن المبسوط والغنية والاصباح أن فيهما الدية وفي كل واحد
نصف الدية ، ويؤيده النصوص الدالة على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية مع
ضعف مستند الأول .
وأجيب بأن العموم قابل للتخصيص ، وضعف السند منجبر بعمل الأصحاب ،
ولم يفرق في الخبر بين صورة عود بنات الشعر وعدم عوده .
وقد يستبعد عدم الفرق بل يقال لعله الأقوى ، للأصل ، بعد انسباق غير العائد
من النص والفتوى ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق بينهما الموافق للعدل
والاعتبار .
ولا يخفى الاشكال فإن الافتاء بمجرد الإصابة بدون التأجيل يوجب عدم
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 30 ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 2 ، ح 3 .