صاحبه بلا مدخلية لغوا وبلا أثر في الحكم لما سمع شهادة البينة .
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم ، بلا خلاف ظاهرا ، ويدل
عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل
دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، فقال لا ضمان عليهم ، فإن دخل بإذنهم ضمنوا " ( 1 ) .
وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب
إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم
فهم ضامنون ، وإن دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم ( 2 ) .
والمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له جعلت فداك ، رجل دخل دار قوم فوثب
كلبهم عليه في الدار فعقره ، فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن
لم يدع فلا شئ عليهم " ( 3 ) .
وأما ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل
عليه المستفيضة : منها خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل
يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، فقال ليس عليه ما أصابت
برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان
يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا " ( 4 ) .
ومنها صحيح الحلبي عنه أيضا " أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق
المسلمين فتصيب دابته إنسانا وبرجلها ، قال ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه
ما أصابت بيدها ، لأن رجلها خلفه إن ركب ، وإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله
يديها يضعهما حيث يشاء " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 17 .
ح 2 و 3 و 1 .
( 2 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 17 .
ح 2 و 3 و 1 .
( 3 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 17 .
ح 2 و 3 و 1 .
( 4 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 13 . ح 2 و 3 .
( 5 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 13 . ح 2 و 3 .