أما عدم قبول شهادة النساء في الهلال فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي
في خبر حماد بن عثمان " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا
رجلان عدلان ( 1 ) "
" وقول أحدهما عليهما السلام على المحكي في صحيح العلاء " لا تجوز شهادة النساء
في الهلال ( 2 ) " .
نعم قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر داود بن الحصين " لا تجوز شهادة
النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( 3 ) "
وقد يقال لا دلالة فيه على ثبوت الهلال بذلك بل أقصاه جواز الصوم استظهارا .
ويمكن أن يقال إذا شهدت امرأة واحدة برؤية هلال رمضان فإن صام المكلف
بقصد القضاء أو قصد الصوم الندبي بقصد آخر شعبان فلا أثر لشهادة المرأة ، وإن صام
بقصد رمضان فما دل على عدم صحة الصوم بقصد رمضان ولو رجاء يكون معارضا مع
هذا الخبر .
وأما عدم قبول شهادة النساء في الطلاق فيدل عليه خبر زرارة " سئل الباقر
عليه الصلاة والسلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق -
إلى أن قال : قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ، قال : لا ( 4 ) " .
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه " أنه كان يقول
شهادة النساء لا تجوز في نكاح ، ولا طلاق ، ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع
الرجال النظر إليه ( 5 ) " .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ،
فقال : يجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق
- الحديث " ( 6 ) .
وخبر إبراهيم الحارثي ( 7 ) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 17 و 18 و 36 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 17 و 18 و 36 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 17 و 18 و 36 .
( 4 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 11 و 42 و 2 و 5 .
( 5 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 11 و 42 و 2 و 5 .
( 6 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 11 و 42 و 2 و 5 .
( 7 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 11 و 42 و 2 و 5 .