ذكر يورث بعضهم من بعض بمعنى أنه يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر يرث
منه ويدل عليه الأخبار .
منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم
يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال :
يورث بعضهم من بعض كذلك كان في كتاب علي صلوات الله عليه ( 1 ) " .
ومثله عنه بطريق آخر إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب علي صلوات الله
وسلامه عليه .
ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم
يغرقون أو يقع عليهم البيت قال : يورث بعضهم من بعض " ( 2 ) .
ومنها مرسلة حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام " في قوم
غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء
مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ( 3 ) " .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في الرجل سقط عليه وعلى
امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث
بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا " ( 4 ) .
ويحتمل أن يكون الذيل كلام المعصوم وأن يكون من كلام الراوي أو
صاحب الكتاب .
وبمضمونها صحيحة أبان عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " ( 5 ) .
ومنها خبر عبيد بن زرارة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى
امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 435 والكافي ج 7 ص 136
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 435 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 435 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 137 والتهذيب ج 2 ص 435 .
( 5 ) راجع التهذيب 435 والفقيه ج 4 ص 225
( 6 ) راجع التهذيب 435 والفقيه ج 4 ص 225