ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها
من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع
البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منها " ( 1 ) .
ومنها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " النساء لا يرثن من الأرض
ولا من العقار شيئا " ( 2 ) .
ومنها رواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام " ترث المرأة من الطوب ولا ترث من
الرباع شيئا ، قال : قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال : ليس
لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل
عليهم داخل بسببها " ( 3 ) .
ومنها حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " لا ترث النساء من عقار
الأرض شيئا " ( 4 ) .
ومنها حسنتهما أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا ترث النساء من عقار الدور
شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : إنما ذلك لئلا يتزوجن
فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم " ( 5 ) .
ومنها صحيحة الحسن بن محبوب في الفقيه عن الأحول كأنه أبو جعفر محمد بن
علي بن النعمان الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : لا ترث النساء من
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 418 . الفقيه ج 4 ص 252 طبع النجف والكافي ج 7 ص 127
واللفظ له .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 127 .
( 3 ) الكافي ج 2 ص 128 وقرب الإسناد ص 27 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 128 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 129 .