ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء ( 1 ) " .
ومنها الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم عن أبي شعيب المحاملي عنه عليه السلام :
" الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه " ( 2 ) .
ومنها خبر إبراهيم بن أبي سمال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الميت
أحق بماله ما دامت الروح " ( 3 ) .
ومنها مرسلة الكليني قال : " وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من
الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي : صلى الله عليه وآله وسلم وقال : ترك صبية صغارا
يتكففون الناس ( 4 ) " .
ورواه الصدوق مسندا " إلا أنه قال : " فأعتقهم عند موته ( 5 ) " .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم " عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية
وكان أكثر من الثلث قال يمضي عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي ( 6 ) " .
ومنها حسنته في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه فقال : إن كان
أكثر من الثلث يرد إلى الثلث وجاز العتق " ( 7 ) .
ومنها خبر إسماعيل بن همام " في رجل أوصى عند موته بماله لذي قرابته
وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث كيف نصنع في وصيته ؟ قال يبدء بالعتق
فينفذه ( 8 ) " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 7 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 8 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 7 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 9 .
( 5 ) الفقيه كتاب الوصايا ، ب 85 ح 3 .
( 6 ) الفقيه كتاب الوصايا ، ب 97 ح 4 . والكافي ج 7 ص 17 .
( 7 ) الكافي ج 7 ص 16 .
( 8 ) الفقيه كتاب الوصايا ، ب 97 ح 5 . والكافي ج 7 ص 17 .