{ السعي }
{ القول في السعي والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه ، المقدمة فمندوبات
عشرة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو
المقابل للحجر ، والخروج للسعي من باب الصفا ، وصعود الصفا ، واستقبال
ركن الحجر والتكبير سبعا ، والتهليل سبعا ، والدعاء بالمأثور } .
أما استحباب الطهارة فلقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن فضال ( لا تطوف ولا
تسعى إلا على وضوء ) ( 1 ) وصحيح الحلبي ( سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تطوف بين
الصفا والمروة وهي حائض قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة
من شعائر الله ) ( 2 ) المحمولين على الندب أو الكراهة لقول الصادق عليه السلام في صحيح
معاوية ( لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة
والوضوء أفضل ) ( 3 ) وصحيحه الآخر أيضا ( سأله عن امرأة طافت بالبيت ثم
حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ) ( 4 ) .
وأما استحباب استلام الحجر والشرب من زمزم فلقول الصادق عليه السلام في
صحيح معاوية ( إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو
أشر إليه فإنه لا بد من ذلك ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن
تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : ( اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء وسقم ) قال : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 438 ، والتهذيب ج 1 ص 490 ، والاستبصار ج 2 ص 241 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 559 والاستبصار ج 2 ص 314 . وفيهما ( لالان الله ) .
( 3 ) الفقيه كتاب الحج ب 73 ح 1 . والتهذيب ج 1 ص 490 .
( 4 ) الفقيه كتاب الحج ب 62 ح 4 .