وأما صورة اجتماع من لا يتسع لهم فليس لتجويز التفريق فيها وجه في مقابل
المرسل المذكور إن استفدنا عدم الجواز منه .
وأما استحباب تخصيص القرابة ثم الجيران . فلقوله عليه السلام : ( لا صدقة
وذو رحم محتاج ) ( 1 ) . وقوله عليه السلام : ( أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) ( 2 ) .
ولقوله عليه السلام : ( جيران الصدقة أحق بها ) ( 3 ) .
تم على يد مؤلفه السيد أحمد الموسوي الخوانساري ابن السيد العلامة الحاج
الميرزا يوسف - تغمده الله برحمته - . والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى
الله على محمد وآله الطاهرين . ويليه كتاب الخمس .
هامش
( 1 ) الفقيه باب الصدقة من كتاب الزكاة تحت رقم 13 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 10 والتهذيب ج 1 ص 379 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 372 والكافي ج 4 ص 174 نحوه .