الإمام وكون النظر في قوله عليه السلام : ( وإذا صلى المسافر - الخ ) إلى صورة الابتلاء
المذكور كما أن هذه العبارة شاهدة على كون النهي تنزيهيا . وأما كراهة ايتمام
المتطهر بالمتيمم فهي مشهورة ، ويدل عليها خبر عباد بن صهيب قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا يصلي المتيمم بقوم متوضين ) ( 1 ) وعن السكوني عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : لا يؤم صاحب التيمم
المتوضين ) ( 2 ) والنهي محمول على الكراهة بشهادة المعتبرة المستفيضة منها صحيحة
جميل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه
الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضم ويصلي بهم ؟ فقال : لا
ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء
طهورا ) ( 3 ) .
وأما كراهة استنابة المسبوق فيدل عليها خبر معاوية بن ميسرة عن الصادق
عليه السلام قال : ( لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة ) ( 4 ) وصحيحة
سليمان بن خالد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم
رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن
يأخذ بيد غيره فيقدمه ) ( 5 ) النهي محمول على الكراهة والشاهد عليه أخبار
مستفيضة منها صحيحة معاوية بن عمار قال : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده
ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال : يتم صلاة القوم ، ثم يجلس حتى إذا
فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذي أو ما إليهم بيده
التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه ) ( 6 ) وأما كراهة إمامة
المذكورين فيدل عليها أخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6 و 5 و 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6 و 5 و 1 .
( 3 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6 و 5 و 1 .
( 4 ) المصدر ب 40 ح 3 و 1 .
( 5 ) المصدر ب 40 ح 3 و 1 .
( 6 ) المصدر ب 39 ح 3 .