تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر ) ( 1 ) ولا يخفى أنه بمقتضى هذه الموثقة يتعين في غسل الأواني بالماء القليل ثلاث مرات وقيل يجب في خصوص ميتة الجرذ - وهو الذكر من الفأر أن يكون في الفلوات - غسل الإناء المتنجس بها سبع مرات ، والمستند موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ) ( 2 ) ومقتضى القاعدة تقييد تلك الموثقة في خصوص الجرذ بهذه ، وربما يستبعد وجوب السبع من أنه لم يجب السبع لما هو أنجس منه كموت الكلب والخنزير وهذا استبعاد في محله ، ومع ذلك فرفع اليد عن ظهور الموثقة من جهته مشكل . تم كتاب الطهارة وأسأل الله - تبارك وتعالى - التوفيق لما يتلوه .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 53 ح 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 53 ح 2 .