وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 28 : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ،
ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه . وبه قال قوم من أصحاب الحديث ( 1 ) .
وقال جميع الفقهاء : لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا : روى نافع ، عن ابن عمر : أن النبي عليه السلام قال : " إذا مر
أحدكم بحائط غيره ، فليدخل وليأكل ، ولا يتخذ خبنة " ( 4 ) .
وفي بعضها : " فليناد ثلاثا ، فإن أجابوه وإلا فليدخل وليأكل ، ولا
يتخذ خبنة " ( 5 ) أي لا يحمل معه شيئا ، والخبنة : ما وضع في الحجر .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 11 : 77 ، والانصاف 10 : 377 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 11 : 77 ، والشرح الكبير 11 : 111 ، وحلية العلماء 3 : 417 ، والمجموع 9 : 53
و 54 ، والميزان الكبرى 2 : 56 .
( 3 ) التهذيب 6 : 383 حديث 1135 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 772 حديث 2301 ، والسنن الكبرى 9 : 358 - 361 ، والحاوي الكبير
15 : 170 باختلاف يسير في اللفظ .
( 5 ) السنن الكبرى 9 : 358 - 361 بألفاظ مختلفة نحوه .