الرمق ، ولا يحل له الشبع . وبه قال أبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي اختاره
لنفسه ، واختاره المزني ( 1 ) .
وله قول آخر : أن له أن يأكل الشبع ، وبه قال مالك ، والثوري ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا : ما قلناه حلال بلا خلاف ، وبقي الباقي على تحريمه
بالآيات ( 4 ) .
مسألة 23 : إذا اضطر إلى أكل الميتة ، يجب عليه أكلها ، ولا يجوز له
الامتناع منه . وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : مثل ما قلناه ( 5 ) .
وقال أبو إسحاق : لا يجب عليه ، لأنه يجوز أن يكون له غرض في
هامش
( 1 ) الأم 2 : 252 ، ومختصر المزني : 286 ، وكفاية الأخيار 2 : 144 ، وحلية العلماء 3 : 413 ، والوجيز
2 : 217 ، والسراج الوهاج : 567 ، ومغني المحتاج 4 : 307 ، والمجموع 9 : 40 و 42 و 52 ،
والميزان الكبرى 2 : 58 ، والمغني لابن قدامة 11 : 74 ، والشرح الكبير 11 : 96 ، وبداية المجتهد
1 : 462 ، وعمدة القاري 21 : 143 ، والبحر الزخار 5 : 332 ، وشرح الأزهار 4 : 97 ، وفتح
الباري 9 : 674 .
( 2 ) الأم 2 : 522 ، ومختصر المزني : 286 ، وحلية العلماء 3 : 413 ، وكفاية الأخيار 2 : 133 ،
والمجموع 9 : 40 و 42 و 52 ، والوجيز 2 : 217 ، والميزان الكبرى 2 : 58 ، والمغني لابن قدامة
11 : 74 ، والشرح الكبر 11 : 96 ، وعمدة القاري 21 : 143 ، وشرح الأزهار 4 : 97 ، وفتح
الباري 9 : 674 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 216 - 217 حديث 1007 ، والتهذيب 9 : 83 حديث 354 .
( 4 ) البقرة : 173 ، والمائدة : 3 ، والنحل : 115 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 413 ، والوجيز 2 : 217 ، والسراج الوهاج : 567 ، ومغني المحتاج 4 : 306 ،
والمجموع 9 : 39 و 40 ، والشرح الكبير 11 : 97 .