وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك ( 1 ) قال : كان أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون : ذكاة الجنين ذكاة أمه ( 2 ) .
فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف .
مسألة 19 : إذا ماتت الفأرة في سمن ، أو زيت ، أو شيرج ( 3 ) ، أو
بزر ( 4 ) ، نجس كله ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير
الاستصباح . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا بالاستصباح ولا
غيره ، بل يراق كالخمر ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : يستصبح به ، ويباع أيضا للاستصباح ( 7 ) .
وقال داود : إن كان المانع سمنا لم ينتفع به بحال ، وإن كان ما عداه
من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ، ويحل أكله وشربه ، لأن الخبر ورد
هامش
( 1 ) عبد الرحمان بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي ، أبو الخطاب المدني . روى عن أبيه ،
وأخيه عبد الله بن كعب ، وجابر ، وعائشة ، وغيرهم . وعنه ابنه كعب ، والزهري ، وسعد بن
إبراهيم ، وغيرهم . تهذيب التهذيب 6 : 259 .
( 2 ) المحلى 7 : 419 ، ومجمع الزوائد 4 : 35 ، وتلخيص الحبير 4 : 158 .
( 3 ) الشيرج : دهن السمسم . مجمع البحرين 2 : 312 مادة " شرج " .
( 4 ) بزر : البزر ، بزر البقل وغيره . ودهن البزر . لسان العرب 4 : 56 مادة " بزر " .
( 5 ) مختصر المزني : 286 ، وحلية العلماء 3 : 417 ، والمجموع 9 : 38 ، وأحكام القرآن للجصاص
1 : 118 ، وعمدة القاري 21 : 138 ، وفتح الباري 9 : 670 ، والمغني لابن قدامة 11 : 87 .
( 6 ) حلية العلماء 3 : 417 ، والمجموع 9 : 38 ، وعمدة القاري 21 : 138 ، والمغني لابن قدامة 11 : 87 .
( 7 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 118 ، وعمدة القاري 21 : 138 ، وفتح الباري 9 : 670 ،
والمجموع 9 : 38 .