فإنهم قالوا : إنه حرام ( 1 ) .
وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك ( 2 ) .
ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا : الناقة
أربعين يوما ، والبقرة عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام ، أو سبعة أيام ،
والدجاجة ثلاثة أيام .
ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا .
وحكى بعض أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم ،
وقال : لا معول على ذلك ، بل المعول على ما يزول معه حكم الجلل باعتبار
العادة ، فيحبس ذلك القدر ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) .
وأيضا : روى مجاهد ، عن ابن عمر : أن النبي نهى عن أكل الجلالة
وألبانها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المحلى 7 : 410 ، والمغني لابن قدامة 11 : 73 ، والشرح الكبير 11 : 91 ، وحلية العلماء 3 : 407 ،
والمجموع 9 : 30 ، والميزان الكبرى 2 : 58 .
( 2 ) الكافي 6 : 250 - 253 حديث 1 - 12 ، ودعائم الإسلام 2 : 124 حديث 429 ، والتهذيب
9 : 45 حديث 188 - 189 ، والاستبصار 4 : 76 - 77 حديث 281 - 285 .
( 3 ) انظر حلية العلماء 3 : 407 ، وشرح الأزهار 4 : 98 .
( 4 ) الأخبار المشار إليها في الهامش رقم : ( 2 ) فلا حاجة لإعادتها .
( 5 ) سنن أبي داود 3 : 351 حديث 3785 ، وسنن الترمذي 4 : 270 حديث 1824 ، وسنن ابن
ماجة 2 : 1064 حديث 3189 ، والسنن الكبرى 9 : 332 ، وتلخيص الحبير 4 : 156 حديث 2008 .