فوجه الدلالة : أن الله تعالى أو جب الجزاء على المحرم ، وعلى المحل في
الحرم بقتل الصيد المأكول والجناح ، فلما رفع الجناح عمن قتل هذه ، محرما
كان أو في الحرم ، وكلها وحوش ، ثبت أنها مما لا يحل أكلها .
مسألة 14 : جوارح الطير كلها محرمة ، مثل : البازي ، والصقر ،
والعقاب ، والباشق ، والشاهين ونحوها . وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ( 1 ) .
وقال مالك : الطائر كله حلال ( 2 ) ، لقوله تعالى : " قل لا أجد فيما
أوحي إلي محرما " ( 3 ) الآية .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) .
وأيضا : روى عاصم بن ضمرة ، عن علي عليه السلام ، وسعيد بن
جبير ، عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام نهى عن كل ذي ناب من
هامش
( 1 ) الأم 2 : 241 ، ومختصر المزني : 285 و 286 ، وكفاية الأخيار 2 : 142 و 143 ، والسراج
الوهاج : 565 ، ومغني المحتاج 4 : 300 ، والمجموع 9 : 24 ، والوجيز 2 : 215 ، والميزان الكبرى
2 : 57 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 18 ، والنتف 1 : 232 ، واللباب 3 : 121 ، والهداية
المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 61 ، وعمدة القاري 21 : 132 ، وبدائع الصنائع 5 : 39 ،
وتبيين الحقائق 5 : 294 ، والمحلى 7 : 404 و 405 ، والمغني لابن قدامة 11 : 69 ، والشرح
الكبير 11 : 71 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 454 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 18 ، والنتف 1 : 232 ، والمغني لابن قدامة
11 : 69 ، والشرح الكبير 11 : 71 ، والميزان الكبرى 2 : 57 .
( 3 ) الأنعام : 145 .
( 4 ) الكافي 6 : 244 و 245 و 247 حديث 2 - 3 وحديث 1 ، والتهذيب 9 : 16 حديث 65
وص 38 حديث 161 و 162 .