قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه ، ولا مذكور ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على تحريمه ، وأيضا : هو من المسوخ ، قال تعالى :
" فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين " ( 2 ) وطريقة الاحتياط تقتضي تركه .
مسألة 13 : الحية والفأرة حرام أكلهما . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال مالك : هما مكروهان ، وليسا بمحظورين ، وكذلك الغراب ، فإذا
أراد أكلهما ذبحهما وأكلهما ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 5 ) .
وأيضا : قوله تعالى : " أحل لكم الطيبات " ( 6 ) ، وقال في موضع آخر :
" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " ( 7 ) وهذا مستخبث .
وروى ابن عمر ، وحفصة : أن النبي عليه السلام ، قال : " خمس لا
جناح على من قتلهن في حل أو حرم : الحية ، والعقرب ، والفأرة ، والحدأة ،
والكلب العقور " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لم أعثر في مظانه من المصادر المتوفرة ، إلا أن حرمة أكل القرد ثابتة عند الشافعي في
المصادر التالية : مغني المحتاج 4 : 300 ، والمجموع 9 : 17 ، والسراج الوهاج : 565 .
( 2 ) البقرة : 65 .
( 3 ) الأم 2 : 241 ، وحلية العلماء 3 : 408 ، والسراج الوهاج : 566 ، والمجموع 9 : 15 و 16 ، ومغني
المحتاج 4 : 301 ، والوجيز 2 : 215 ، والمغني لابن قدامة 11 : 65 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 11 : 66 و 83 ، والشرح الكبير 11 : 74 - 75 ، وحلية العلماء 3 : 408 .
( 5 ) الكافي 6 : 245 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 213 ذيل الحديث 988 وص 221 حديث
1027 .
( 6 ) المائدة 4 و 5 .
( 7 ) الأعراف : 157 .
( 8 ) روى المتقي الهندي في كنز العمال الحديث بألفاظ مختلفة ، وأبدل في بعضها " الحدأة " بدلا من
" الحية " فلاحظ 5 : 35 - 37 حديث 11935 - 11947 ، وكذلك في كثير من المصادر
الحديثية ، انظر ذلك في موسوعة أطراف الحديث النبوي 4 : 634 - 635 .