وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : واجبة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
وروت أم كرز ( 3 ) قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أسأله
عن لحم الهدي ، فسمعته يقول : " أقروا الطير على مكناتها " ( 4 ) وسمعته
يقول : " عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أو
إناثا " ( 5 ) .
وروى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام عق عن الحسن
والحسين كبشا كبشا ( 6 ) .
مسألة 30 : إذا ثبت أنها مستحبة ، فالأفضل أن يعق عن الغلام
بكبش ، وعن الجارية بنعجة .
وقال الشافعي : يعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة واحدة .
هامش
( 1 ) المحلى 7 : 523 ، وعمدة القاري 21 : 83 ، وفتح الباري 9 : 588 ، وحلية العلماء 3 : 383 ،
والميزان الكبرى 2 : 54 ، والمغني لابن قدامة 11 : 121 ، والشرح الكبير 3 : 593 ، وبداية
المجتهد 1 : 448 .
( 2 ) التهذيب 7 : 440 - 444 حديث 1759 - 1776 .
( 3 ) أم كرز الكعبية ، روى عنها ابن عباس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . أسد الغابة 5 :
611 .
( 4 ) مكناتها - بنصب الكاف - : جمع مكان ، وقد ورد في بعضها : " مكاناتها " أيضا .
( 5 ) سنن أبي داود 3 : 105 حديث 2835 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 381 و 422 ، والسنن
الكبرى 9 : 311 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 237 .
( 6 ) سنن أبي داود 3 : 107 حديث 2841 ، والسنن الكبرى 9 : 299 ، وتلخيص الحبير 4 : 147
حديث 1983 ، ونيل الأوطار 5 : 226 و 227 وفي البعض منها باختلاف يسير .