دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) .
وأيضا : روى جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
" عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرفة ، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن
محسر ، وأيام منى كلها أيام ذبح " ( 2 ) .
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : " الضحايا إلى هلال
المحرم " ( 3 ) ، فالظاهر أن الوقت باق إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل .
مسألة 29 : العقيقة سنة مؤكدة ، وليست بواجبة . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : غير مسنونة ، ولا واجبة ( 5 ) .
وقال محمد : كانت واجبة في صدر الإسلام ، ثم نسخت بالأضحية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 291 حديث 1439 ، والتهذيب 5 : 202 - 203 حديث 673 و 674 ،
والاستبصار 2 : 264 حديث 930 و 931 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 4 : 82 ، والسنن الكبرى 9 : 295 و 296 ، ومجمع الزوائد 3 : 251 ،
و 4 : 24 و 25 بتفاوت يسير في اللفظ .
( 3 ) السنن الكبرى 9 : 297 ، وكنز العمال 5 : 90 حديث 12192 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 383 ، والوجيز 2 : 215 ، وكفاية الأخيار 2 : 149 ، والمجموع 8 : 426 و 429 ،
والميزان الكبرى 2 : 54 ، والبحر الزخار 5 : 322 ، وفتح الباري 9 : 588 ، وعمدة القاري
21 : 83 .
( 5 ) عمدة القاري 21 : 83 ، وفتح الباري 9 : 588 ، والمغني لابن قدامة 11 : 120 ، والشرح
الكبير 3 : 593 ، وبداية المجتهد 1 : 448 ، وحلية العلماء 3 : 383 ، والميزان الكبرى 2 : 54 ،
والبحر الزخار 5 : 323 .
( 6 ) كتاب الآثار ( مخطوط * 6 باب زكاة الجنين والعقيقة ، وبدائع الصنائع 5 : 69 ، وعمدة القاري
21 : 83 ، وفتح الباري 9 : 588 ، والبحر الزخار 5 : 323 .