بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيد والذباحة
مسألة 1 : لا يجوز الصيد إلا بالكلب ، ولا يجوز بشئ من جوارح الطيور :
كالصقر والبازي والباشق والعقاب ، ولا بشئ من سباع البهائم : من الفهد والنمر إلا
الكلب خاصة . وبه قال ابن عمر ، ومجاهد . ( 1 )
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والثوري : وربيعة : يجوز الصيد
بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم . ( 2 )
وقال الحسن البصري ، والنخعي ، وأحمد ، وإسحاق : يجوز بكل ذلك إلا بالكلب
الأسود البهيم ، فإنه لا يجوز الاصطياد به ( 3 ) لقوله عليه السلام :
هامش
1 - حلية العلماء 3 : 425 ، والمجموع 9 : 95 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، وبداية المجتهد 1 : 442 ، والبحر
الزاخر 5 : 294 .
2 - اختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 59 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 313 و 314 ، والبحر 8 : 171 ،
وتبيين الحقائق 6 : 50 ، والنتف 1 : 324 ، وبدائع الصنائع 5 : 58 ، واللباب 3 : 109 ، وشرح فتح القدير
8 : 171 ، وحاشية رد المحتار 6 : 463 ، والموطأ 2 : 493 ، والمدونة الكبرى 2 : 53 و 54 ، وبداية المجتهد
1 : 442 ، وأسهل المدارك 2 : 46 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 546 و 547 ، والأم 2 : 227 ، ومختصر
المزني 281 ، والمجموع 9 : 95 ، وكفاية الأخيار 2 : 138 و 139 ، وحلية العلماء 3 : 425 ، والسراج
الوهاج 559 ، ومغني المحتاج 4 : 275 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، والمحلى 7 : 476 .
3 - المغني لابن قدامة 11 : 12 و 13 ، والشرح الكبير : 11 : 25 و 26 ، وبداية المجتهد 1 : 441 ، والمجموع
9 : 95 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، والبحر الزخار 5 : 294 ، وفتح الباري 9 : 601 .