دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا : الأصل الإجزاء ، والمنع
يحتاج إلى دليل .
مسألة 6 : يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس من يوم النحر . وبه
قال عطاء ( 2 ) .
واختلف الفقهاء على أربعة مذاهب :
فقال الشافعي : يدخل بدخول الوقت ، والوقت إذا دخل وقت صلاة
الأضحى ، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى ، ومضى بعد هذا
زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلى الإمام أو لم
يصل ( 3 ) .
واختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين :
منهم من قال : الاعتبار بصلاة النبي عليه السلام ، وكان يقرأ في الأولى
" ق " وفي الثانية فاتحة الكتاب و " اقتربت الساعة " ، ويخطب بعدها
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 491 حديث 12 ، ودعائم الإسلام 1 : 326 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 293 حديث
1450 ، والتهذيب 5 : 213 حديث 716 ، ويستفاد من النهي الوارد في الأخبار المشار إليها أنه
نهي تنزيهي وليس بنهي تحريمي ، فلاحظ .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 370 ، والمغني لابن قدامة 11 : 114 ، والشرح الكبير 3 : 555 ، وعمدة القاري
21 : 157 ، والبحر الزخار 5 : 316 ، والميزان الكبرى 2 : 52 .
( 3 ) الأم 2 : 223 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 370 ، والميزان الكبرى 2 : 51 ، وكفاية
الأخيار 2 : 148 ، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 81 ، والمغني لابن قدامة 11 : 114 ،
والشرح الكبير 3 : 554 ، وبدائع الصنائع 5 : 73 ، وعمدة القاري 21 : 157 ، وفتح الباري
10 : 21 ، والمجموع 8 : 387 و 389 ، والبحر الزخار 5 : 315 ، ونيل الأوطار 5 : 215 .