لا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك 11
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تسعر عليكم . . . 43
لا تقام الحدود في المساجد 212
لا تقبل شهادة أهل دين علي غير أهل دينهم . . . 274 لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 101 و 103
لا ضرر ولا إضرار 229 و 231
لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم 199 و 204
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه . . . 308
لا والذي نفس أبي القاسم بيده 110
لا ومقلب القلوب 109
لا يحلف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أحد على أقل مما يجب . . . 285
لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر 49
لا يفلح قوم وليتهم امرأة 213
لا يقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا الزاني . . . 296
لغو اليمين قول الرجل في بيته كلا والله . . . 135
لك يمينه . ( أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت أتيا النبي صلى الله عليه وآله . . . ) 238
لو طعنت في فخذها لأجزأك 22
لولا الأيمان لكان لي ولها شأن 350
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها . . . 6
ليس لك منه إلا ذلك 238
ما أبين من حي فهو ميت 18
ما أردت بالبته ( أن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني طلقت . . . ) 295
ما انحسر الماء عنه فكل ، وما مات فيه فلا تأكل 32
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا . . . 23 و 27 و 54 و 61
الخلاف — صفحة 442
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٤٢