وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 22 : لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا
كان في ذلك حظ المولى عليه .
وقال أبو حنيفة : له ذلك ، ولم يقيد ( 2 ) .
وقال الشافعي : ليس له ذلك ، سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا أو
حاكما ، أو ولي الحاكم ( 3 ) .
دليلنا : أنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه ، وهذا
بيع إلا أنه من نفسه .
مسألة 23 : إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة ، أو في المدة ،
أو في النجوم ، كان القول قول السيد مع يمينه .
وقال الشافعي : يتحالفان ، وينفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل
العتق ، وإن كان بعد العتق تحالفا وكان على المكاتب قيمة نفسه ، لأن رده
في الرق لا يمكن كما يقوله في خلاف المتبايعين إذا تلف المبيع أنهما
يتحالفان ويلزم المشتري قيمة السلعة ( 4 ) .
دليلنا : أن الأصل أن لا كتابة ، ولا أجل ، ولا ثمن ، ولا وقت ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 186 حديث 7 ، ونم لا يحضره الفقيه 3 : 74 حديث 258 و 3 : 78 حديث 280 ،
والتهذيب 8 : 271 و 275 حديث 986 و 1002 .
( 2 ) حلية العلماء 6 : 216 ، والحاوي الكبير 18 : 192 .
( 3 ) مختصر المزني : 324 - 325 ، وحلية العلماء 6 : 215 ، والحاوي الكبير 18 : 191 و 192 .
( 4 ) مختصر المزني : 325 ، وحلية العلماء 6 : 231 ، ومغني المحتاج 4 : 536 ، والمجموع 16 : 35 ،
والسراج الوهاج : 642 ، والمغني لابن قدامة 12 : 464 ، والشرح الكبير 12 : 473 ، وبداية المجتهد 2 : 380 ، والبحر الزخار 5 : 223 ، والحاوي الكبير 18 : 192 .