وقال شريح : إذا أدى ثلث ما عليه عتق كله ويؤدي الباقي بعد
ذلك ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
وروى أيضا عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : ( يؤدي
المكاتب بقدر ما عتق منه من دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد ) ( 3 ) ثبت
أن المكاتبة يعتق منه بقدر ما أدى ويرق الباقي ، وكل خبر يروونه من أن
المكاتب رق ما بقي عليه شئ ، نحمله على أنه إذا كان مشروطا عليه ، وهم
لا يمنكم تأويل خبرنا أصلا .
مسألة 17 : الكاتبة لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد ،
ومعناه : أن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه ، فإذا امتنع منه كان سيده
بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك : لازم من الطرفين معا ، فإن كان معه مال
أجبرناه على الأداء ليعتق ، وإن لم يكن معه مال قال أبو حنيفة : أجبره على
هامش
( 1 ) حلية العلماء 6 : 218 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 248 ، والحاوي الكبير : 18 : 180 .
( 2 ) الكافي 6 : 186 - 187 حديث 2 و 9 ، والتهذيب 8 : 266 و 268 حديث 970 و 975 ،
والاستبصار 4 : 35 حديث 118 .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 260 ، وشرح معاني الآثار 3 : 110 والسنن الكبرى 10 : 325 ،
والحاوي الكبير 18 : 180 .
( 4 ) مختصر المزني : 331 ، والوجيز 2 : 289 ، وحلية العلماء 6 : 201 ، ومغني المحتاج 4 : 528 ،
والسراج الوهاج : 639 ، وفتح المعين : 153 ، والمجموع 16 : 23 ، وبداية المجتهد 2 : 373 ،
والحاوي الكبير 18 : 181 .