وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، وأم سلمة ( 1 ) ، وفي التابعين : سعيد بن
المسيب ، وسليمان بن يسار ، والحسن البصري ، والزهري ( 2 ) ، وفي الفقهاء :
مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 3 ) .
وقال ابن مسعود : إن أدى منه قدر قيمته عتق ، ويؤدي الباقي بعد
العتق ، ويتقدر الخلاف معه إذا كان كاتبه بأكثر من قيمته ( 4 ) .
وعن علي عليه السلام روايتان : إحداهما : إذا أدى نصف ما عليه عتق
كله وطولب لا لباقي بعد عتقه ( 5 ) .
والثانية : يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة ( 6 ) وهذا هو الذي يرويه أصحابنا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الموطأ 2 : 787 حديث 1 ، وبداية المجتهد 2 : 373 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 248 ، والمغني
لابن قدامة 12 : 350 ، والحاوي الكبير 18 : 179 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 12 : 350 ، والحاوي الكبير 18 : 179 .
( 3 ) الموطأ 2 : 787 حديث 2 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 248 ، وبداية المجتهد 2 : 372 ، وأسهل
المدارك 3 : 257 ، والمبسوط 7 : 206 ، والهداية 7 : 272 ، والمغني لابن قدامة 12 : 350 ، وحلية
العلماء 6 : 217 ، وتبيين الحقائق 5 : 170 ، والبحر الزخار 5 : 220 ، والحاوي الكبير
18 : 179 .
( 4 ) حلية العلماء 6 : 217 ، والمغني لابن قدامة 12 : 350 ، والمبسوط 7 : 206 ، والجامع لأحكام
القرآن 12 : 248 ، والحاوي الكبير 18 : 179 .
( 5 ) حلية العلماء 6 : 217 ، والبحر الزخار 5 : 220 ، والحاوي الكبير 18 : 180 .
( 6 ) المبسوط 7 : 206 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 70 حديث 227 ، وحلية العلماء 6 : 218 ،
والمغني لابن قدامة 12 : 350 ، وعمدة القاري 13 : 123 ، وبداية المجتهد 2 : 372 ، والجامع
لأحكام القرآن 12 : 248 ، والبحر الزخار 5 : 220 .
( 7 ) الكافي 6 : 185 حديث 1 ، والاستبصار 4 : 33 حديث 113 ، والتهذيب 8 : 265 حديث
968 .