يتناول هذا الموضع .
مسألة 14 : إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن ( 1 ) ، كان
للعبد يوم وللسيد يوم . ومتى طلب أحدهما المهايأة ( 2 ) في ذلك ، أجبر الآخر
عليه . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) .
وقال الشافعي : لا يجبر على ذلك ، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 15 : إذا كاتب عبده ثم مات ، وخلف ابنين ، ثم أبرأ أحد
الابنين المكاتب عن نصيبه أو أعتقه ، صح ذلك ، ولا يلزم الباقي ، ولا يقوم
عليه نصيب أخيه ، فإذا فعل ذلك انعتق نصفه .
وقال أبو حنيفة : لا يصح الإبراء ولا العتق من أحدهما ( 6 ) .
هامش
( 1 ) العبد القن : الذي ملك هو وأبواه . النهاية 4 : 116 مادة ( قنن ) .
( 2 ) المهايأة : اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شئ يريد كل منهما أن يستفيد من
ذلك الشئ بقدر سهمه في الشركة . يقال : هاياه في دار كذا ، أي : سكنها هذا مدة وذاك
مدة . وقيل انتفع كل منهما بقدر سهمه . انظر المنجد مادة ( هيئ ) .
( 3 ) المغني لابن قدامة 12 : 373 .
( 4 ) مختصر المزني 324 ، والمغني لابن قدامة 12 : 373 ، والحاوي الكبير 18 : 176 .
( 5 ) انظر الكافي 6 : 188 حديث 14 ، والتهذيب 8 : 269 حديث 980 .
( 6 ) اللباب 3 : 25 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7 : 280 ، وتبيين الحقائق 5 : 174 ،
والحاوي الكبير 18 : 178 .