وروى عكرمة عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام قال : " أمرت
بالنحر ، وهو سنة لكم " ( 1 ) .
وعن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام قال : " ثلاث
كتبت علي ولم تكتب عليكم : النحر ، والوتر ، وركعتا الفجر " ( 2 ) .
وهو إجماع الصحابة ، روي عمن تقدم ذكره ، ولا مخالف لهم .
فروي : أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة ( 3 ) .
وأبو مسعود قال : أنا لا أضحي وأنا موسر ، لأن لا يقدر جيراني أنها
واجبة علي ( 4 ) .
وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشتري بهما لحما ، وقال :
من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس ( 5 ) .
وسأل زياد بن عبد الرحمان ( 6 ) ابن عمر عن الأضحية ، فقال : تريد أنها
واجبة ؟ قال : لا ، إنها سنة ومعروف ، قال ابن عمر : صدقت ( 7 ) .
هامش
( 1 ) رواه الدارقطني في سننه 4 : 282 حديث 41 بلفظ : " أمرت بالنحر وليس بواجب " .
( 2 ) رواه البيهقي في سننه 9 : 264 وغيره بألفاظ مختلفة لا تضر بالمقصود ، فلاحظ .
( 3 ) الحاوي الكبير : 15 : 72 وانظر : السنن الكبرى 9 : 264 و 265 ، والمحلى 7 : 358 ، ومختصر
المزني : 283 ، وبدائع الصنائع 5 : 62 ، والمجموع 8 : 383 ، وتلخيص الحبير 4 : 145 ذيل
الحديث 1980 .
( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 72 وانظر السنن الكبرى 9 : 265 .
( 5 ) مختصر المزني : 284 ، والمحلى 7 : 358 ، وبداية المجتهد 1 : 415 والحاوي الكبير 15 : 72 .
( 6 ) زياد بن عبد الرحمان القيسي ، أبو الخصيب البصري . روى عن ابن عمر ، وعنه عقيل بن
طلحة . تهذيب التهذيب 3 : 379 .
( 7 ) ذكره ابن حزم في المحلى 7 : 358 باختصار ، فلاحظ .