كتاب المكاتب
مسألة 1 : إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته ، فالمستحب له أن يجيبه إلى
ذلك ، وليس بواجب عليه ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته ، أو أقل ، أو أكثر .
وبه قال في التابعين : الحسن البصري ، والشعبي ( 1 ) ، وفي الفقهاء : مالك ،
والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ( 2 ) .
وذهب قوم إلى أنه دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر ، وجب على سيده
الإجابة ، وإن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه . ذهب إليه عطاء ، وعمر
وابن دينار ، وإليه ذهب داود من أهل الظاهر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 12 : 339 ، والشرح الكبير 12 : 339 ، والحاوي الكبير 18 : 142 .
( 2 ) الأم 8 : 31 ، ومختصر المزني : 323 ، وحلية العلماء 6 : 159 ، والسراج الوهاج : 635 ، والوجيز
2 : 283 ، والمجموع 16 : 21 ، ومغني المحتاج 4 : 516 ، وفتح المعين : 153 ، والمحلى 9 : 224 ،
والمغني لابن قدامة 12 : 339 ، والشرح الكبير 12 : 339 ، وبداية المجتهد 2 : 367 ، وأسهل
المدارك 3 : 257 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7 : 228 - 229 ، وشرح فتح القدير
7 : 228 ، والحاوي الكبير 18 : 141 - 142 .
( 3 ) الأم 8 : 31 ، وحلية العلماء 6 : 195 و 196 ، وبداية المجتهد 2 : 367 ، والمغني لابن قدامة
12 : 339 ، والشرح الكبير 12 : 339 ، والمحلى 9 : 222 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 329 ،
والمبسوط 8 : 3 ، وشرح فتح القدير 7 : 228 ، وفتح الباري 5 : 186 ، والحاوي الكبير
18 : 141 .