مسألة 19 : إذا قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : إن ملكت هذا
فهو حر ثم ملك لم ينعق . وكذلك إن قال : كل عبد تلد أمتي فهو حر ،
ثم حلمت أمته ، فلا ينعتق . ووافقنا الشافعي في الأولى ( 1 ) .
وقال في الثانية على وجهين ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : ينعتق إذا ملك ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا الأصل بقاء الملك ، ولا ينتقل
منه إلا بدليل .
هامش
( 1 ) الشرح الكبير 12 : 275 .
( 2 ) انظر المغني لابن قدامة 12 : 302 والسراج الوهاج : 625 ، ومغني المحتاج 4 : 492 و 495 .
( 3 ) بدائع الصنائع 4 : 70 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 418 ، والشرح الكبير
12 : 276 .
( 4 ) قريب الإسناد : 42 و 50 ، والكافي 6 : 179 حديث 1 - 2 ومن لا يحضره الفقيه 3 : 227
حديث 1070 ، والتهذيب 8 : 217 حديث 773 و 774 ، والاستبصار 4 : 5 حديث 14 - 15 ،
وانظر ما رواه العاملي في الوسائل 16 : 8 حديث 7 عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، وما رواه المجلسي في البحار 10 : 267 .