خلاف بين الطائفة ، ويرثه إذا لم يكن له وارث وإن مات كافرا . وبه قال
سفيان الثوري ( 1 ) .
وقال جميع الفقهاء : لا يرثه إن مات كافرا ، وإن أسلم ومات يرثه ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وأيضا قوله عليه السلام : ( الولاء
لمن أعتق ) ( 4 ) .
مسألة 12 : إذا أعتق كافر مسلما ، ثبت له عليه الولاء إلا أنه لا يرثه
ما دام كافرا ، فإن أسلم ورثه . وبه قال جميع الفقهاء ( 5 ) .
وقال مالك : لا يثبت له عليه الولاء ، وقال : لا يثبت لكافر على مسلم
ولاء ( 6 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : ( الولاء لمن أعتق ) ( 7 ) ، ولم يفصل ، وأما قوله :
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 18 : 86 .
( 2 ) الأم 6 : 186 ، ومختصر المزني : 321 ، وحلية العلماء 6 : 263 ، والمبسوط 7 : 77 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 241 ، والحاوي الكبير 18 : 86 .
( 3 ) الكافي 7 : 143 حديث 3 - 6 ، والتهذيب 9 : 366 - 367 حديث 1302 - 1313 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 20 و 250 ، وسنن ابن ماجة 1 : 671 حديث 2076 ، وسنن النسائي
6 : 164 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 28 ، وسنن الدارقطني 3 : 23 حديث 78 ، والموطأ 2 : 562
حديث 25 ، والمعجم الكبير للطبراني 11 : 257 حديث 11666 ، والسنن الكبرى 10 : 338 - 339 ، والحاوي الكبير 18 : 82 و 83 .
( 5 ) الأم 4 : 79 ، و 6 : 186 ، ومختصر المزني : 321 ، وحلية العلماء 6 : 258 ، والمغني لابن قدامة
7 : 241 ، والشرح الكبير 7 : 254 ، وبداية المجتهد 2 : 356 ، والحاوي الكبير 18 : 86 .
( 6 ) الموطأ 2 : 785 حديث 25 ، والمدونة الكبرى 3 : 350 ، وبداية المجتهد 2 : 356 ، وأسهل
المدارك 3 : 255 ، وحلية العلماء 6 : 258 ، والحاوي الكبير 18 : 86 .
( 7 ) تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ .