وأيضا التي قد شهدت بالملك منذ سنتين قد أضافته إلى ملكه هذه
المدة ، والتي شهدت به لغيره منذ شهر لا يصح له الملك إلا بأن يكون قد
ملكه عن الذي هو له منذ سنتين ، ولا خلاف أنا لا نحكم بأنه ملك عنه ،
لأنه لو كان عنه ملك ، لوجب أن يكون له الرجوع عليه بالدرك ، فإذا لم
يحكم بأنه عنه ملك ، بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه .
مسألة 14 : إذا تنازعا دابة ، فقال أحدهما : ملكي ، وأطلق ، وأقام بها
بينة . وقال الآخر : ملكي ، نتجتها ، وأقام بذلك بينة ، فبينة النتاج أولى ،
وهكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى
سببه ، مثل أن قال : هذه الدار لي ، وقال الآخر : اشتريتها ، أو قال : هذا
الثوب لي ، وقال الآخر : لي ، نسجته في ملكي ، أو قال : هذا العبد لي ، وقال
الآخر : بل غنمته أو ورثته ، الكل واحد إذا لم تكن العين المدعاة في يد أحدهما .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر : هما سواء ( 1 ) .
وفي أصحابه من قال : بينة النتاج أولى قولا واحدا ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 15 : إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما ، وأقام أحدهما البينة
بقديم الملك ، والآخر بحديثه ، فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم
هامش
( 1 ) حلية العلماء 8 : 191 ، والمجموع 20 : 190 و 191 ، والشرح الكبير 12 : 183 ، والحاوي الكبير
17 : 347 و 348 .
( 2 ) حلية العلماء 8 : 191 ، والمجموع 20 : 190 و 191 ، والحاوي الكبير 17 : 347 .
( 3 ) الكافي 7 : 419 حديث 6 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 38 حديث 129 و 130 ، والتهذيب
6 : 234 حديث 573 - 575 ، والاستبصار 3 : 41 حديث 141 .