صلى الله عليه وآله للذي هي في يده ) ( 1 ) .
مسألة 7 : إذا ادعى على امرأة ، فقال : هذه زوجتي ، أو تزوجت بها . لم
يلزم الكشف حتى يقول : تزوجت بها بولي وشاهدي عدل . وبه قال أبو
حنيفة ( 2 ) .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها مثل ما قلناه .
والثاني : وهو ظاهر المذهب أنه لا بد من الكشف .
والثالث : ينظر ، فإن ادعى عقد النكاح ، فقال : تزوجت بها ، كان
ذلك شرطا ، وإن كانت الدعوى الزوجية ، لم يفتقر إلى الكشف ( 3 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى
عليه ( 4 ) ، ولم يشترط أمرا آخر غير هذا ، فمن زاد عليه فعليه الدلالة ، ولا دلالة
عليه .
مسألة 8 : إذا ادعى على المرأة الزوجية ، فأنكرت ، كان عليه البينة
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 4 : 209 حديث 21 ، والسنن الكبرى 10 : 256 ، وتلخيص الحبير 4 : 210
حديث 2141 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 12 : 165 ، والبحر الزخار 5 : 387 ، والميزان الكبرى 2 : 196 ، والحاوي
الكبير 17 : 311 .
( 3 ) الأم 6 : 228 ، ومختصر المزني : 314 ، وحلية العلماء 8 : 185 و 186 ، والوجيز 2 : 261 ،
والسراج الوهاج : 615 ، والمغني المحتاج 4 : 465 ، والمجموع 20 : 187 ، والميزان الكبرى
2 : 196 ، والمغني لابن قدامة 12 : 165 ، والبحر الزخار 5 : 387 ، والحاوي الكبير 17 : 309
و 310 .
( 4 ) سنن الترمذي 3 : 626 حديث 1341 ، وسنن الدارقطني 4 : 157 حديث 8 ، وترتيب مسند
الشافعي 2 : 181 ، والسنن الكبرى 10 : 252 ، وتلخيص الحبير 4 : 208 حديث 2135 .