دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، ولأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على
أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء ( 2 ) ، ومن أحكام الخمر تفسيق شاربه ،
ورد شهادته بلا خلاف .
مسألة 53 : اللاعب بالنرد يفسق ، وترد شهادته . وبه قال أبو حنيفة
ومالك ( 3 ) .
وقال الشافعي - على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح - ( 4 ) : أنه
مكروه ، وليس بمحظور ، ولا يفسق فاعله ، ولا ترد شهادته ، وهو أشد كراهة
من الشطرنج ( 5 ) .
وقال قوم من أصحابه : أنه حرام ، ترد شهادة اللاعب به ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر الكافي 7 : 214 حديث 4 وص 214 حديث 8 و 9 ، والتهذيب 10 : 90 - 91 حديث
348 و 353 - 354 ، والاستبصار 4 : 235 حديث 884 - 886 .
( 2 ) انظر الجزء الخامس من هذا الكتاب ، كتاب الأشربة ، المسألة الثالثة .
( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 153 ، واللباب 3 : 189 ، والهداية 6 : 38 ، والفتاوى الهندية 3 : 467 ،
والمغني لابن قدامة 12 : 36 و 37 ، والشرح الكبير 12 : 45 ، والحاوي الكبير
17 : 187 .
( 4 ) هو شرح المختصر شرح لأبي إسحاق المروزي كما أشار إليه ابن هداية في طبقات الشافعية : 94 :
( باب في ذكر كتب المذهب ) .
( 5 ) الأم 6 : 208 ، ومختصر المزني : 311 ، وحلية العلماء 8 : 251 ، والمجموع 20 : 228 ، والسراج
الوهاج : 603 ، ومغني المحتاج 4 : 428 ، والمغني لابن قدامة 12 : 36 ، والشرح الكبير 12 : 45 ،
والبحر الزخار 6 : 26 ، والحاوي الكبير 17 : 187 .
( 6 ) حلية العلماء 8 : 251 ، والمجموع 20 : 228 ، والشرح الكبير 12 : 45 ، والمغني لابن قدامة
12 : 36 ، والحاوي الكبير 17 : 187 .