مسألة 43 : إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة ، مثل أن يقذف أحدهما
صاحبه ، أو قذف الرجل امرأته فإنه لا يقبل شهادة أحدهما على الآخر . وبه
قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : تقبل ولا تأثير للعداوة في در الشهادة بحال ( 2 ) .
دليلنا : ما روى طلحة بن عبيد الله قال : أمر رسول الله صلى الله عليه
وآله مناديا فنادى : لا تقبل شهادة خصم ، ولا ظنين ، والعدو منهم ( 3 ) وقال
عليه السلام : ( لا يقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ولا الزانية ،
ولا ذي غمر على أخيه ) ( 4 ) .
وذو الغمر : من كان في قلبه حقد أو بغض .
مسألة 44 : تقبل شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، وتقبل شهادة الوالد
على ولده ، ولا تقبل شهادة الولد على والده ، وبه قال عمر ، وعمر بن
عبد العزيز ( 5 ) ، والمزني ، وأبو ثور ، وإحدى الروايتين عن شريح ، واختاره
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 130 ، وحلية العماء 8 : 262 ، والوجيز 2 : 251 ، والسراج الوهاج : 605 ، ومغني
المحتاج 4 : 435 ، وفتح المعين : 149 ، والمجموع 20 : 235 ، والمغني لابن قدامة : 56 و 57 ،
والشرح الكبير 12 : 80 ، والمبسوط 16 : 133 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، والبحر الزخار 6 : 34 .
( 2 ) المبسوط 16 : 133 ، وحلية العلماء 8 : 262 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، والمغني لابن قدامة
12 : 57 ، والشرح الكبير 12 : 81 ، والبحر الزخار 6 : 34 ، والحاوي الكبير 17 : 161 .
( 3 ) تلخيص الحبير 4 : 203 ، والسنن الكبرى 10 : 202 بتفاوت في اللفظ .
( 4 ) سنن أبي داود 3 : 306 حديث 3601 ، وسنن ابن ماجة 2 : 792 حديث 2366 ، وسنن
الدارقطني 4 : 244 حديث 147 ، والسنن الكبرى 10 : 201 ، وتلخيص الحبير 4 : 204 حديث
2129 وفي الجميع تفاوت يسير في اللفظ .
( 5 ) حلية العلماء 8 : 259 ، والمحلى 9 : 415 ، والمغني لابن قدامة 12 : 66 ، والشرح الكبير 12 : 73 ،
والحاوي الكبير 17 : 163 .