وقال أبو حنيفة : الدية على المزكين ( 1 ) .
وقال الشافعي : الدية على الحاكم . وأين تجب ؟ على قولين .
أحدهما : على عاقلته . والآخر : في بيت المال ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا : أن ما أخطأت القضاة من
الأحكم فعلى بيت المال ( 3 ) .
مسألة 37 : إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته ، وهو الثلث ،
وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة ، وهو الثلث ، ولم يعلم السابق
منهما ، أقرع بينهما ، فأيهما خرج اسمه أعتق ورق الآخر .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يعتق من كل واحد منهما نصفه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه
القرعة ( 5 ) . وهذا من ذلك .
مسألة 38 : إذا ادعى رجل على رجل حقا ، ولا بينة له ، فعرض اليمين
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 12 : 150 - 151 ، والشرح الكبير 12 : 129 - 130 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 12 : 150 ، والشرح الكبير 12 : 129 ، وحلية العلماء 7 : 593 ، والمجموع
19 : 145 .
( 3 ) الكافي 7 : 354 حديث 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 5 حديث 16 ، والتهذيب 10 : 203
حديث 801 .
( 4 ) الأم 7 : 58 و 59 ، وحلية العلماء 8 : 310 ، والمجموع 20 : 274 ، والمغني لابن قدامة 12 : 196 ،
والشرح الكبير 12 : 214 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 52 حديث 174 ، والتهذيب 6 : 240 حديث 593 .