دخل الحرام أو لم يدخل ، ومتى كان منشأه في الحرام ثم خرج منه ففيه
الجزاء ( 1 )
دليلنا : أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة ،
وشغلها يحتاج إلى دليل .
مسألة 30 : الطحال عندنا محرم ، والقضيب ، والخصيتان ، والرحم ، والمثانة ،
والغدد ، والعبا ، والخرزة تكون في الدماغ ، والحدق ، والنخاع ، والفرج عندنا يحرم ،
ويكره الكليتان .
وقال الشافعي : هو مباح ، وهو قول باقي الفقهاء ( 2 )
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 31 : لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا
ما كان له قشر ، فإنما غيره مثل : المارماهي ( 4 ) والزمير ( 5 ) وغيره ،
وغير السمك من الحيوان مثل : الخنزير والكلب والفأرة والإنسان
والسلحفاة والضفادع ، فإنه قيل : ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء ،
هامش
1 - الحاوي الكبير : 15 : 55 ، ونسبه ابن قدامة في المغني 3 : 356 ، والشرح الكبير
3 : 374 إلى ابن الماجشون من أصحاب مالك وإسحاق ، فلاحظ .
2 - انظر : المغني لابن قدامة 11 : 90 ، والشرح الكبير 11 : 118 ، والمجموع
9 : 69 - 70 .
3 - الكافي 6 : 253 - 254 حديث 1 - 6 ، والتهذيب 9 : 74 - 75 حديث 314 - 318 .
4 - المارماهي : ضرب من السمك الشبيه بالحيات ، وليس بحيات ، واللفظ فارسي .
انظر الحيوان للجاحظ 4 : 129 .
5 - الزمير : نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره ، وأكثر ما يكون في المياه
العذبة . المنجد : مادة " زمر " .