أبي حنيفة ( 1 )
دليلنا : قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 2 ) فأباح لنا ما أمسكه
الجارح ، والجارح هو الذي يجرح ويعقر ، وهذا ما جرح .
وروى رافع بن خديج : أن النبي عليه السلام قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله
عليه فكلوا " ( 3 ) وهذا ما أنهر دما .
مسألة 27 : إذا رمى شخصا يظنه حجرا أو شجرا فبان صيدا قد قتله ، أو عقر
آدميا ، أو صيدا لا يوكل كالكلب والخنزير والدب وغير ذلك ، لا يحل أكله . وبه
قال مالك ( 4 )
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، يحل أكله ( 5 )
وقال محمد : إذا اعتقده شجرا أو آدميا فبان صيدا لم يوكل ، وإن اعتقده
هامش
1 - مختصر المزني 282 ، وحلية العلماء 3 : 426 ، وكفاية الأخيار 2 : 139 ،
والمجموع 9 : 103 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، والحاوي الكبير 15 : 51 .
2 - المائدة 4 .
3 - صحيح البخاري 7 : 118 ، وصحيح مسلم 3 : 1558 حديث 20 ، وسنن
النسائي 7 : 228 و 229 ، وسنن أبي ماجة 2 : 1061 حديث 3178 ، ومسند أحمد بن
حنبل 4 : 142 ، وشرح معاني الآثار 4 : 183 ، ومعجم البراني الكبير 4 : 269 حديث
4380 و 4395 ، وعمدة القاري 21 : 116 ، وفتح الباري 9 : 623 ، ونصب الراية
4 : 186 ، وتلخيص الحبير 4 : 135 حديث 1939 .
4 - المدونة الكبرى 2 : 61 ، وأسهل المدارك 2 : 50 ، والمجموع 9 : 122 ، والشرح
الكبير 11 : 37 ، والحاوي الكبير 15 : 52 .
5 - مختصر المزني 282 ، وحلية العلماء 3 : 430 ، والسراج الوهاج 560 ، ومغني
المحتاج 4 : 277 ، والوجيز 2 : 208 ، والمجموع 9 : 122 ، والهداية 8 : 181 ، وتبيين
الحقائق 6 : 56 ، والشرح الكبير 11 : 37 ، والبحر الزخار 5 : 300 ، والحاوي الكبير
15 : 52 .