الحكم با لأقل من أربع على حال . وبه قال عطاء ( 1 ) .
وقال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة ( 2 ) .
وقال مالك والثوري : تثبت بعدد ، وهو اثنتان منهن ( 3 ) .
وقال الحسن البصري وأحمد : يثبت الرضاع بالرضعة وحدها . وبه قال
ابن عباس ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : تثبت ولادة الزوجات با مرأة واحدة ، القابلة أو
غيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلقات ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، وقد روى أصحابنا ( أن شهادة
القابلة وحدها تقبل في الولادة ) وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه
وآله ، وعن علي عليه السلام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 249 و 7 : 48 ، مختصر المزني : 303 و 304 ، وحلية العلماء 8 : 279 ، والوجيز
2 : 252 ، ومغني المحتاج 4 : 442 ، والسراج الوهاج : 607 ، والجموع 20 : 256 ، والميزان
الكبرى 2 : 198 ، وفتح المعين : 148 ، والبحر الزخار 6 : 21 ، والمحلى 9 : 399 ، وعمدة
القاري 13 : 202 و 222 ، والشرح الكبير 12 : 99 ، والحاوي الكبير 17 : 21 .
( 2 ) المحلى 9 : 399 ، وحلية العلماء 8 : 279 ، والشرح الكبير 12 : 99 ، والبحر الزخار 6 : 21 ،
والحاوي الكبير 17 : 21 .
( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 157 و 158 ، والمحلى 9 : 399 ، وحلية العلماء 8 : 279 ، وعمدة القاري
13 : 202 و 222 ، والشرح الكبير 12 : 99 ، والبحر الزخار 6 : 21 ، والحاوي الكبير 17 : 21 .
( 4 ) حلية العلماء 8 : 279 ، وعمدة القاري 13 : 202 .
( 5 ) المبسوط 16 : 143 ، واللباب 3 : 183 ، وحلية العلماء 8 : 279 ، والشرح الكبير 12 : 99 ، والحاوي الكبير 17 : 21 .
( 6 ) الكافي 7 : 392 حديث 12 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 31 حديث 95 و 96 ، والتهذيب
6 : 267 و 268 حديث 717 و 720 ، والاستبصار 3 : 28 و 29 حديث 88 و 89 و 92 .
( 7 ) الكافي 7 : 390 - 391 حديث 2 و ) ، والتهذيب 6 : 269 - 270 حديث 728 و 730 ،
والاستبصار 3 : 29 حديث 95 ، والمحلى 9 : 399 ، والحاوي الكبير 17 : 21 .