دليلنا أن سائر الإقرارات يثبت بشهادة اثنين بلا خلاف ، فمن اعتبر في
هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة .
مسألة 4 : لا يثبت النكاح ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، والقذف ،
والقتل الموجب للقود ، والوكالة ، والوصية إليه ، والوديعة عنده ، والعتق ،
والنسب ، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ،
ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين .
وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وزاد الشافعي أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين ( 2 ) .
وقلنا لا يقع الطلاق إلا بشهادة رجلين ، ولا مدخل للنساء في هذه
الأشياء الذي ذكرناها ، وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ،
والنخعي ( 3 ) .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت كل هذا بشاهد وامرأتين إلا
القصاص فإنه لا خلاف فيه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 7 : 48 ، وحلية العلماء 8 : 276 ، والمجموع 20 : 255 ، والوجيز 2 : 252 ، وفتح المعين :
147 ، والميزان الكبرى 2 : 197 ، وتبيين الحقائق 4 : 209 ، والنتف 2 : 787 ، والشرح الكبير
12 : 92 ، والمغني لابن قدامة 12 : 8 و 16 - 18 ، والحاوي الكبير 17 : 8 .
( 2 ) الأم 5 : 22 ، ومختصر المزني 164 ، وحلية العلماء 8 : 245 ، وكفاية الأخيار 2 : 32 ، والمجموع
16 : 198 ، والميزان الكبرى 2 : 197 ، والسراج الوهاج : 363 ، والمغني لابن قدامة 7 : 339
وج 12 : 8 ، والشرح الكبير 7 : 457 وج 12 : 92 ، والحاوي الكبير 17 : 8 و 9 .
( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 161 ، وأسهل المدارك 3 : 221 ، والميزان الكبرى 2 : 197 ، والحاوي الكبير
17 : 8 .
( 4 ) النتف 2 : 787 ، واللباب 3 : 183 ، وتبيين الحقائق 4 : 209 ، والهداية 6 : 7 ، والمغني لابن
قدامة 12 : 8 ، والشرح الكبير 12 : 92 ، وبداية المجتهد 2 : 454 ، والحاوي الكبير 17 : 8 .