مسألة 24 : لا يجوز الذكاة في اللبة ( 1 ) إلا في الإبل خاصة ، وأما البقر
والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق ، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل أكله .
وقال الفقهاء كلهم : إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ( 2 ) ،
ولم يفصلوا .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ،
لأن ما اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به ، ووقوع الذكاة به ، وما قالوه
ليس عليه دليل .
مسألة 25 : إذا رمى طيرا فجرحه ، فسقط على الأرض ، فوجده ميتا ، حل أكله ،
سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط أو لم يعلم وقت موته .
وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 4 )
هامش
1 - اللبة ، قيل ، هو جمع لبب ، وهو المنحر من كل شئ ، وبه سمى لبب السرج ، وأما
اللباب فهي جمع لبة ، وهي الهزمة التي فوق الصدر ، وفيها تنحر الإبل ، ومنه
الحديث : " أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة " . قاله ابن الأثير في النهاية 4 : 223 .
2 - الأم 2 : 234 و 237 و 239 ، ومختصر المزني 284 ، وحلية العلماء 3 : 424 ،
والمحلى 7 : 445 ، وعمدة القاري 21 : 122 ، وبداية المجتهد 1 : 430 ، والمغني لابن
قدامة 11 : 43 ، والشرح الكبير 11 : 53 ، والهداية 8 : 61 ، واللباب 3 : 117 ،
والوجيز 2 : 206 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 541 ، وتبيين الحقائق 5 : 289 .
3 - الكافي 6 : 228 و 229 حديث 2 و 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 107 حديث
968 ، والتهذيب 9 : 53 حديث 218 و 219 .
4 - مختصر المزني 282 ، ومغني المحتاج 4 : 274 ، والسراج الوهاج 559 ، وحلية
العلماء 3 : 438 ، والمجموع 9 : 113 ، والمغني لابن قدامة 11 : 23 ، والشرح الكبير
11 : 18 و 19 ، والمبسوط للسرخسي 11 : 251 ، واللباب 3 : 113 ، والهداية
8 : 184 ، وشرح القدير 8 : 184 ، وتبيين الحقائق 6 : 58 ، وحاشية رد المحتار
6 : 473 ، والبحر الزخار 5 : 299 .