ثم جحد ، وإذا غصب من رجل مالا ثم جحد يفضي إلى ما قلناه ، فإذا
أفضى إلى ما قلناه سقط .
مسألة 42 : إذا قال الحاكم لحاكم آخر : قد حكمت بكذا ، أو أمضيت
كذا ، أو أنفذت كذا ، لا يقبل منه ذلك إلا أن تقوم بينة يشهدان على
حكمه ، وبما حكم به ، ولا يحكم بقوله . وبه قال محمد بن الحسن ومالك ( 1 )
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي : يقبل قوله فيما قال أو أخبر به ( 2 ) .
دليلنا : أن إيجاب قوله يحتاج إلى دليل ، وليس عليه دليل ، ويدل
عليه قوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " ( 3 ) وقوله لا يوجب
العلم ، فيجب أن لا يقتفيه ولا يحكم به .
مسألة 43 : يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وإن عليا ، ولولده وولد ولده
وإن سفلوا ، وبه قال أبو ثور ( 4 ) .
وقال باقي الفقهاء : لا يصح حكمه لهم ، كما لا تصح شهادته لهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 5 : 145 ، والمغني لابن قدامة 11 : 478 ، والشرح الكبير 11 : 419 ، والحاوي
الكبير 16 : 337 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 11 : 478 ، والشرح الكبير 11 : 419 ، والحاوي الكبير 16 : 337 .
( 3 ) الإسراء : 36 .
( 4 ) حلية العلماء 8 : 121 ، والمغني لابن قدامة 12 : 66 ، والشرح الكبير 11 : 408 و 12 : 73 ،
والمجموع 20 : 129 ، والحاوي الكبير 16 : 339 .
( 5 ) الأم 6 : 216 ، ومختصر المزني : 310 ، وحلية العلماء 8 : 121 ، والوجيز 2 : 240 ، وكفاية الأخيار
2 : 163 ، والمجموع 20 : 129 ، والمبسوط 16 : 107 و 121 ، والنتف 2 : 800 ، واللباب 3 : 187
و 217 ، والهداية 5 : 502 ، وشرح فتح القدير 5 : 502 ، والمغني لابن قدامة 12 : 65 ، والشرح الكبير
11 : 408 و 12 : 72 ، وأسهل المدارك 3 : 214 ، والحاوي الكبير 16 : 339 .