وهذا أيضا رواه أصحابنا ( 1 ) ، ولا يختلفون فيه ، فهو إجماع منهم عليه .
مسألة 18 : إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي ، حل أكل ما قتله .
وبه قال جميع الفقهاء ( 2 )
وقال الحسن البصري ، والثوري : لا يحل ( 3 )
دليلنا : قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 4 ) ولم يفصل ، وعليه
إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 )
مسألة 19 : إذا كان المرسل كتابيا ، لم يحل أكل ما قتله .
وقال جميع الفقهاء : يجوز ذلك ( 6 )
دليلنا : أنا ندل على أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل ، وكل من قال بذلك قال : إن
إرسالهم لا يجوز أن يعتبر في استباحة الصيد ، وطريقة
هامش
1 - الكافي 6 : 255 حديث 6 و 7 ، والتهذيب 9 : 77 حديث 326 و 328 .
2 - اختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 59 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 319 ،
والمدونة الكبرى 2 : 56 ، ومختصر المزني 282 ، والمبسوط 11 : 245 ، والموطأ
2 : 494 ، والأم 2 : 232 ، والمغني لابن قدامة 11 : 17 ، والوجيز 2 : 208 ، وحلية
العلماء 3 : 426 ، والمجموع 9 : 97 .
3 - الحاوي الكبير 15 : 24 ، وفي المجموع 9 : 97 ، والمغني لابن قدامة 11 : 17 ،
والشرح الكبير 11 : 12 ، إن ممن كرهه جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء
والنخعي والثوري وإسحاق بن راهويه .
4 - المائدة 4 .
5 - تفسير العياشي 1 : 293 حديث 24 ، والكافي 6 : 208 حديث 1 ، والتهذيب
9 : 30 حديث 118 ، والاستبصار 4 : 70 حديث 254 .
6 - المبسوط 11 : 246 ، والمغني لابن قدامة 11 : 36 ، والشرح الكبير 11 : 48 ،
والوجيز 2 : 205 ، والمجموع 9 : 102 ، وحاشية رد المحتار 6 : 465 .