لا ينعقد نذره ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 105 : إذا نذر المشي ، وجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يركب ،
فإن ركب وجب عليه إعادة المشي ، فإن عجز عن ذلك لزمه دم .
وقال الشافعي : إن قدر على المشي فركب لزمه دم ، ولا إعادة عليه ( 3 ) .
وإن عجز فركب فعلى قولين :
أحدهما : لا شئ عليه ، وهو القياس .
والثاني : يلزمه دم ، ولا إعادة عليه ( 4 ) . وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار
بلا خلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 106 : إذا حلف لا أتسرى ، فمتى تسرى حنث ، وما هو التسري ؟
الأولى أن يقال : إنه عبارة عن الوطء والتخدير ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر بدائع الصنائع 5 : 83 و 84 ، وحلية العلماء 3 : 400 ، والحاوي الكبير 15 : 468 .
( 2 ) الكافي 7 : 458 حديث 19 ، والتهذيب 8 : 304 حديث 1130 ، والاستبصار 4 : 50 حديث
172 .
( 3 ) الوجيز 2 : 235 ، والسراج الوهاج : 585 ، ومغني المحتاج 4 : 264 ، والمجموع 8 : 490 ، والمغني
لابن قدامة 11 : 347 ، والشرح الكبير 11 : 361 ، وفتح الباري 11 : 589 .
( 4 ) الأم 7 : 67 ، ومختصر المزني : 297 ، وحلية العلماء 3 : 398 ، والسراج الوهاج 585 ، ومغني
المحتاج 4 : 363 ، والمجموع 8 : 490 ، و 492 ، والوجيز 2 : 235 ، وفتح الباري 11 : 589 .
( 5 ) التهذيب 8 : 315 حديث 1171 ، والاستبصار 4 : 49 حديث 169 .
( 6 ) اختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 116 ، والمغني لابن قدامة 11 : 238 ، والشرح الكبير
11 : 226 ، وحلية العلماء 7 : 290 ، والمجموع 18 : 98 ، والحاوي الكبير 15 : 409 .