مسألة 99 : إذا حلف لا دخل بيتا ، فدخل صفة في الدار ، لم يحنث . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يحنث ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فالصفة لا تسمى بيتا في اللغة ،
فلا يجب أن يحنث ، لأنه لم يتناوله الاسم .
مسألة 100 : إذا حلف لا أصلي ، ثم صلى ، لا يحنث عندنا أصلا ،
وإن فرغ منها .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث حتى يسجد ( 3 ) .
وقال أبو العباس بن سريج : لا يحنث حتى يكبر ويقرأ ويركع ( 4 ) .
وقال أبو حامد : الذي يجئ على المذهب إنه إذا أحرم بها حنث ، قرأ أو
لم يقرأ ، ركع أو لم يركع ( 5 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا إجماع الفرقة على أن من حلف لا
يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ، ولا شي عليه ، وفعل الصلاة
أولى من تركها ، فيجب أن لا يحنث ، وقد مضت فيما تقدم .
مسألة 101 : إذا قال لعبده : إن لم أحج السنة فأنت حر ، فمضى وقت
هامش
( 1 ) حلية العلماء 7 : 287 ، والمجموع 18 : 54 .
( 2 ) الهداية 4 : 30 ، وشرح فتح القدير 4 : 30 ، والنتف 1 : 403 ، وتبيين الحقائق 3 : 117 ، والمجموع
18 : 54 .
( 3 ) المبسوط 9 : 31 ، وحلية العلماء 7 : 287 ، والمجموع 18 : 96 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 287 ، والوجيز 2 : 230 .
( 5 ) الوجيز 2 : 230 .