رطب ونصفه بسر ، أو حلف لا يأكل بسرا ، فأكل المنصف حنث . وبه قال
الشافعي وأصحابه ( 1 ) .
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يحنث ( 2 ) .
دليلنا : أنه قد أكل الرطب ، وإنما أكل معه شيئا آخر .
مسألة 83 : إذا حلف لا يأكل لبنا ، فأكل سمنا أو زبدا خالصا ، أو
جبنا أو غير ذلك لم يحنث . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يحنث بأكل كلما عمل منه ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 84 : إذا حلف لا كلمت زيدا ، فسلم عليه حنث بلا خلاف ،
وإن سلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث أيضا بلا خلاف ، وإن لم يرده ،
أو لم ينو شيئا وأطلقه ، أو لم يعلم أن زيدا فيهم ، لم يحنث عندنا .
وقال الشافعي : إن عزله بالنية فعلى طريقين : منهم من قال يصح قولا
واحدا ، كما قلناه . ومنهم من قال على قولين وإن أطلق السلام من غير نية
فعلى قولين ، وإن كان جاهلا بأن زيدا فيهم فعلى قولين كيمين الساهي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 7 : 266 ، والمجموع 18 : 56 و 70 ، والمغني لابن قدامة 11 : 315 ، والبحر
الزخار 5 : 249 ، والحاوي الكبير 15 : 428 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 266 ، والمجموع 18 : 56 و 70 ، والمغني لابن قدامة 11 : 315 ، والبحر
الزخار 5 : 249 ، والحاوي الكبير 15 : 428 .
( 3 ) الأم 7 : 79 ، ومختصر المزني : 296 ، وحلية العلماء 7 : 270 و 271 ، والمجموع 18 : 64 ،
والحاوي الكبير 15 : 429 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 271 ، والمجموع 18 : 64 ، والحاوي الكبير 5 : 429 .
( 5 ) الأم 7 : 80 ، وحلية العلماء 7 : 286 ، والوجيز 2 : 232 ، والمجموع 18 : 91 و 92 ، والسراج
الوهاج : 577 ، ومغني المحتاج 4 : 334 و 335 .